أركان الصلاة سبعة عشر:
1) النية: وهي عمل قلبي، فالنطق بها باللسان ليس بفرض، فلو ترك قول: نويت أن أصلي الظهر أو العصر مثلًا واستقبل القبلة وكبّر ونوى في التكبير هذه النية: (نويت أن أصلي فرض الظهر) مثلًا صحت صلاته، وأما إذا نوى بالقلب قبل التكبير ولم تحضره النية أثناء التكبير لم تصحّ صلاته عند الإمام الشافعي لأن النية عنده مع التكبير، وكذلك لا تصح الصلاة إن قال بلسانه: أصلي فرض الظهر وغفل عنها في قلبه عند التكبير.
> والأمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصلاة.
> وأن يعيّن الصلاة التي لها سبب كالعيد والخسوف والصلاة التي لها وقت كالضحى.
> وأن ينوي الفرضية إن كانت الصلاة مفروضة، أي أن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر المفروضة مثلًا، فلو نوى بقلبه صلاة الظهر فقط من غير أن يستحضر الفرضية فلا تصح صلاته عند بعض الشافعية، وقال بعضهم تصح الصلاة بدونها. وكلّ ذلك يجب استحضاره أثناء التكبير.
> ولا يجب عند الإمام مالك رضي الله عنه أن تكون النية مقترنة بالتكبير، فلو نوى الصلاة التي يصليها قبل التكبير بقليل صحت الصلاة عنده، أي أنه لو نوى بقلبه ثم كَبَّر تكبيرة الإحرام صحت الصلاة.
2) وتكبيرة الإحرام: أي قول الله أكبر بحيث يسمع نفسه فلا يصح التكبير إن لم يسمع نفسه جميع حروفه، وكذلك بقية الأركان القولية يشترط أن ينطق بها بحيث يسمع نفسه.
والأركان القولية خمسة:
أ_ تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة.
ب_ وقراءة الفاتحة.
ج_ والتشهد الأخير.
د_ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.
هـ_ والسلام وهو ءاخر أركان الصلاة وهو قول: السلام عليكم.
فوائد تتعلق بتكبيرة الإحرام ينبغي معرفتها:
1) يشترط أن لا تمد الباء من كلمة أكبر بحيث يكون اللفظ أكبار فإن هذا لا تنعقد الصلاة به، لأن أكبار في اللغة جمعُ "كَبَر" وهو الطبل الكبير، فإن قال ذلك وكان جاهلًا بالمعنى لم تصحَّ صلاتُه، فإن كان عالمًا بالمعنى وقال ذلك عمدًا كفر والعياذ بالله، فليحذر ذلك في الأذان أيضًا فقد نص الشافعية والمالكية على أن ذلك كفر مع العلم بالمعنى والتعمّد للنطق.
2) ويشترط أن لا يمد الألف التي هي أول لفظ الجلالة، فلو قال: "ءالله أكبر" لم تنعقد صلاته ويحرم ذلك، لأن معنى ذلك هو الاستفهام فيكون كأنه قال: هل الله أكبر من غيره أم ليس أكبر؟
3) ويشترط أن لا يزيد واوًا قبل لفظ الجلالة، فلو قال: "والله أكبر" لم تصح صلاته، وكذلك لو زاد واوًا بين لفظ الجلالة و(أكبر) أي أن يقول "الله وأكبر" فلا تصح الصلاة، وكذلك لو أبدل همزة أكبر بالواو لم تصح الصلاة كأن يقول: "الله وَكبَر".
فائدة: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرًا على وجه يشوش على المصلي بجواره.
3) والقيام في الفرض للقادر: أي أن من أركان الصلاة أن يصلي قائمًا في الصلاة المفروضة ولو كانت الصلاة نَذرًا أو صلاة جنازة، فيشترط لصحتها من الصبي القيام كما يشترط في الكبير، وكذلك الصلاة المعادة وهي التي تُعاد بعد أن أُديت صحيحة من أجل جماعة ثانية. ثم شرط القيام الاعتماد على القدمين ونصب فقار الظهر، ولا يجب نصب الرقبة بل يسن خفض الرأس إلى الأمام قليلًا. ومن كان لا يستطيع القيام إلا بعُكَّازٍ فإنه يجب عليه الاستعانة بها.
فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانت تلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا ت%
1) النية: وهي عمل قلبي، فالنطق بها باللسان ليس بفرض، فلو ترك قول: نويت أن أصلي الظهر أو العصر مثلًا واستقبل القبلة وكبّر ونوى في التكبير هذه النية: (نويت أن أصلي فرض الظهر) مثلًا صحت صلاته، وأما إذا نوى بالقلب قبل التكبير ولم تحضره النية أثناء التكبير لم تصحّ صلاته عند الإمام الشافعي لأن النية عنده مع التكبير، وكذلك لا تصح الصلاة إن قال بلسانه: أصلي فرض الظهر وغفل عنها في قلبه عند التكبير.
> والأمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصلاة.
> وأن يعيّن الصلاة التي لها سبب كالعيد والخسوف والصلاة التي لها وقت كالضحى.
> وأن ينوي الفرضية إن كانت الصلاة مفروضة، أي أن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر المفروضة مثلًا، فلو نوى بقلبه صلاة الظهر فقط من غير أن يستحضر الفرضية فلا تصح صلاته عند بعض الشافعية، وقال بعضهم تصح الصلاة بدونها. وكلّ ذلك يجب استحضاره أثناء التكبير.
> ولا يجب عند الإمام مالك رضي الله عنه أن تكون النية مقترنة بالتكبير، فلو نوى الصلاة التي يصليها قبل التكبير بقليل صحت الصلاة عنده، أي أنه لو نوى بقلبه ثم كَبَّر تكبيرة الإحرام صحت الصلاة.
2) وتكبيرة الإحرام: أي قول الله أكبر بحيث يسمع نفسه فلا يصح التكبير إن لم يسمع نفسه جميع حروفه، وكذلك بقية الأركان القولية يشترط أن ينطق بها بحيث يسمع نفسه.
والأركان القولية خمسة:
أ_ تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة.
ب_ وقراءة الفاتحة.
ج_ والتشهد الأخير.
د_ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.
هـ_ والسلام وهو ءاخر أركان الصلاة وهو قول: السلام عليكم.
فوائد تتعلق بتكبيرة الإحرام ينبغي معرفتها:
1) يشترط أن لا تمد الباء من كلمة أكبر بحيث يكون اللفظ أكبار فإن هذا لا تنعقد الصلاة به، لأن أكبار في اللغة جمعُ "كَبَر" وهو الطبل الكبير، فإن قال ذلك وكان جاهلًا بالمعنى لم تصحَّ صلاتُه، فإن كان عالمًا بالمعنى وقال ذلك عمدًا كفر والعياذ بالله، فليحذر ذلك في الأذان أيضًا فقد نص الشافعية والمالكية على أن ذلك كفر مع العلم بالمعنى والتعمّد للنطق.
2) ويشترط أن لا يمد الألف التي هي أول لفظ الجلالة، فلو قال: "ءالله أكبر" لم تنعقد صلاته ويحرم ذلك، لأن معنى ذلك هو الاستفهام فيكون كأنه قال: هل الله أكبر من غيره أم ليس أكبر؟
3) ويشترط أن لا يزيد واوًا قبل لفظ الجلالة، فلو قال: "والله أكبر" لم تصح صلاته، وكذلك لو زاد واوًا بين لفظ الجلالة و(أكبر) أي أن يقول "الله وأكبر" فلا تصح الصلاة، وكذلك لو أبدل همزة أكبر بالواو لم تصح الصلاة كأن يقول: "الله وَكبَر".
فائدة: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرًا على وجه يشوش على المصلي بجواره.
3) والقيام في الفرض للقادر: أي أن من أركان الصلاة أن يصلي قائمًا في الصلاة المفروضة ولو كانت الصلاة نَذرًا أو صلاة جنازة، فيشترط لصحتها من الصبي القيام كما يشترط في الكبير، وكذلك الصلاة المعادة وهي التي تُعاد بعد أن أُديت صحيحة من أجل جماعة ثانية. ثم شرط القيام الاعتماد على القدمين ونصب فقار الظهر، ولا يجب نصب الرقبة بل يسن خفض الرأس إلى الأمام قليلًا. ومن كان لا يستطيع القيام إلا بعُكَّازٍ فإنه يجب عليه الاستعانة بها.
فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانت تلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا ت%